رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن أهم دفوع البراءة في قضايا الضرب والجرح
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن أهم دفوع البراءة في قضايا الضرب والجرح
- بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
- مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
- رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن أهم دفوع البراءة في قضايا الضرب والجرح
بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
أهم دفوع البراءة في قضايا الضرب والجرح
دفوع قانونية وعملية في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
ليست كل إصابة دليلًا على أن المتهم هو محدثها، وليست كل رواية اتهام دليلًا كافيا للإدانة؛ فالعبرة بأدلة الدعوى ومدى كفايتها لإقناع المحكمة.
أولًا: الدفوع المتعلقة بالتقرير الطبي والدليل الفني
التناقض الجوهري بين الدليل القولي والدليل الفني: إذا تعارضت رواية المجني عليه مع طبيعة الإصابات المذكورة في التقرير الطبي أو مواضعها تعارضا يستحيل التوفيق بينهما.
عدم دلالة التقرير الطبي على نسبة الإصابة للمتهم: فالتقرير الطبي يثبت الإصابة ووصفها، لكنه لا يحدد بذاته الشخص الذي أحدثها، وإنما يُقدَّر مع باقي أدلة الدعوى.
عدم توافق الإصابة مع تصوير الواقعة: كأن تتعارض طبيعة الإصابة أو كيفية حدوثها مع الأداة أو طريقة الاعتداء المزعومة.
عدم ثبوت توقيت حدوث الإصابة: إذا أثارت الأوراق أو الأدلة الفنية شكًا جديا في معاصرة الإصابة لوقت الواقعة.
القصور في بيان سبب الإصابة أو رابطة السببية: متى كان ذلك لازما للفصل في الدعوى، ولم تكفِ الأدلة لإثبات الصلة بين الفعل المسند للمتهم والإصابة.
ثانيًا: الدفوع المتعلقة بأقوال المجني عليه والشهود
التناقض في أقوال المجني عليه: وجود اختلافات جوهرية بين أقواله في محضر الشرطة والتحقيقات وأمام المحكمة، بما يؤثر في مصداقية روايته.
عدم معقولية تصوير الواقعة: إذا خالفت الرواية الثابت بالأوراق أو استحالت عقليا أو ماديا في ضوء ظروف الدعوى.
شيوع الاتهام وعدم تحديد دور كل متهم: إذا لم تكشف الأدلة عن دور المتهم تحديدًا، وتعذر إسناد الإصابة إليه على وجه كافٍ.
عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها فوجود إصابة لا يكفي وحده لإثبات أن المتهم هو محدثها.
ثالثا: الدفوع المتعلقة بظروف الواقعة
كيدية الاتهام وتلفيقه: إذا استند الدفاع إلى وقائع أو مستندات جدية تكشف عن خصومة سابقة أو مصلحة في توجيه الاتهام.
![]()
التراخي غير المبرر في الإبلاغ: إذا اقترن التأخير بظروف وقرائن تثير الشك في صحة رواية الاتهام؛ فالتأخير وحده لا يكفي للبراءة.
![]()
عدم جدية التحريات أو عدم صلاحيتها للتعويل عليها: متى كشف الدفاع عن أوجه قصور جوهرية فيها، مع مراعاة طبيعة الدليل الذي استندت إليه المحكمة.
رابعا: الدفوع المتعلقة بأركان الجريمة وأسباب الإباحة
![]()
انتفاء القصد الجنائي: إذا دلت ظروف الواقعة على عدم توافر القصد اللازم للجريمة العمدية؛ فمجرد وقوع الإصابة لا يحسم وحده توافره.
![]()
الدفاع الشرعي عن النفس: متى توافرت شروطه القانونية، وفقًا للمادتين 245 و246 من قانون العقوبات، وبالحدود والقيود التي يقررها القانون.
مبدأ مهم من أحكام محكمة النقض:
ان التقارير الطبية لا تدل بذاتها على إحداث الإصابة إلى المتهم.. فإن كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالإدانة.. على أنه غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى.. فإنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الإستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة).
{الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1/10/1983}
(إذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر فى ذلك إلى إقتناعه هو)
{الطعن رقم 677 لسنه 46 ق – جلسه 7/1/1997}
(وكانت الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال)
{الطعن رقم 514 لسنه 46 ق – جلسه 6/2/1977}
التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 638 لسنة 31 قضائية – جلسة 30 أكتوبر 1961.
الدفع الجوهري ليس مجرد عبارة تُكتب في مذكرة الدفاع، بل يجب أن يستند إلى وقائع وأدلة محددة في الأوراق. كما أن مجرد غياب شاهد رؤية، أو تأخر الإبلاغ، أو وجود خلاف سابق، لا يؤدي تلقائيًا إلى البراءة.
والأصل أن المحكمة تقضي بالإدانة متى اطمأنت إلى كفاية الأدلة، أما إذا ساورها شك حقيقي في ثبوت الاتهام، فالأصل أن يُفسر الشك لمصلحة المتهم








