كل مايخص انتخابات مجلس النواب 2025

إدارة الموقع
بخصوص انتخابات مجلس النواب 2025.
سيتم فتح باب الترشح يوم 2025/9/20.
ولمده 15 يوم لفتح باب الطعون.
ثم بدء الدعاية الانتخابية.
على أن تتم الجولة الأولى 2025/11/15.
وجولة الإعادة 2025/12/15.
وان يتولى البرلمان الجديد مهامه.
2026/1/10.
دائرة العاشر من رمضان دائرة مستقله قسم اول و ثان و ثالث
وافق مجلس النواب خلال جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وتمثل ابرز تعديلات قانون مجلس النواب فى تخصيص (١٠٢) مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا” و” شمال ووسط وجنوب الصعيد”، و (٤٠) مقعدًا لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”، وزيادة قيمة التأمين إلى ٣٠ ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من ١٠ الف جنيه – وإلى ١٢٩ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، و٣٠٦ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.
وتم الإبقاء عل عدد الدوائر الفردية (١٤٣) مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين.
وجاء نص مشروع القانون كما يلى:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (ه):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار
إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (١٠) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
“المادة الثانية”
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون
“المادة الثالثة”
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية.
وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين.
وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه “صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه.
أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%.
وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين.
وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
حدد قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020 شروطًا واضحة للإعلان عن الترشح في الانتخابات البرلمانية، وأوضح القانون شروط الترشح لمجلس النواب 2025، حيث تستهدف الشروط ضمان استيفاء المعايير التي تعكس الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية تمثيل الشعب، وقد تضمنت الشروط ضرورة حمل المرشح للجنسية المصرية وأن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين التابعة للوحدة المحلية التي يود الترشح فيها.
شروط الترشح لمجلس النواب 2025
وأوضح القانون فيما يخص شروط الترشح لمجلس النواب 2025، أن الشروط تُلزم المرشح بألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح، ويُشترط أيضًا حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، ويجب أن يكون المرشح قد أتم خدمته العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها مع تقديم الإثباتات المطلوبة؛ بالإضافة إلى عدم وجود أسباب قانونية تمنع ترشحه أو استمراره في العملية الانتخابية.
كما تشمل شروط الترشح لمجلس النواب 2025 ألا تكون قد أسقطت عضوية المرشح بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
المستندات المطلوبة
ويجب على المترشح لمجلس النواب بعد استيفاء شروط الترشح لمجلس النواب 2025 تقديم مجموعة من المستندات لضمان قبول طلبه بشكل قانوني، وتشمل المستندات المطلوبة صحيفة الحالة الجنائية التي توضح عدم وجود سابقة جنائية، وسيرة ذاتية تُبرز الخبرات العلمية والمهنية وتوضح كفاءته، بالإضافة إلى بيان يبين ما إذا كان المرشح مستقلاً أم ينتمي إلى أحد الأحزاب مع ذكر اسم الحزب، كذلك يجب تقديم إقرار بالذمة المالية يشمل المرشح وزوجته وأولاده القصر، وتقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها، وشهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، إلى جانب إيصال إثبات إيداع مبلغ الضمان المالي المحدد بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وأخيراً استيفاء كافة المستندات التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات للتحقق من الشروط القانونية.